الثلاثاء، 17 مايو 2016

{ كفارة النذر ؛ كفارة اليمين }



آداب وفوائد :

فائدة فقهية .

{ كفارة النذر ؛ كفارة اليمين }

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ ، كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ) .
"الصحيحة" (2860) .

 { قَالَ شيخُنا الألباني (6 / الثاني /858) } :

وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية "رحمه الله" جزم بنسبته إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستدلاً به على أن كل نذر يمين ، فقال في "الفتاوى" (3 / 358):

    "وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النَّذْرُ حَلِفٌ)" ، فإن كان شيخ الإسلام وقف للحديث على طريق أخرى غير هذه فهو قوي ، وإلا فلا ، والاحتمال الأول أقرب لأن اللفظ الذي رواه هو غير هذا ، والله أعلم .

       نعم جاء الحديث في صحيح مسلم وغيره عن عقبه مختصراً بلفظ : (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) ، فهو شاهد قوي للحديث .  انتهى من "الصحيحة" .


قلتُ : "مقدار الكفارة وكيفية إخراجها" : قال الإمام ابن باز :
"إذا لم يوف بنذره ؛ عليه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، هذا كفارة اليمين ، كما نص على ذلك ربنا عَزَّ وَجَلَّ في سورة المائدة : ]لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[ . والمعنى : أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين ؛ يعني : يعشيهم أو يغديهم ، أو يدفع إليهم طعاماً ، والواجب في الإطعام ؛ كل واحد "نصف صاع" من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما . يعني ؛ "كيلو ونصف" تقريباً من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيره من قوت البلد . أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق ؛ صام ثلاثة أيام ، وهي على التخيير : في الإطعام والكسوة والعتق . وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام .
ويجب التماس العشرة ولو تعددت الأيام ، فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك ؛ لا يكفي ، فلا بد من عشرة كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه الكريم في سورة المائدة ، وتجب المبادرة حسب الإمكان ، ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام ؛ فلا بأس ، لكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة . هذه كفارة اليمين كما نص الله على ذلك في كتابه العظيم" . انتهى .

جمعتها من : "فتاوى نور على الدرب" (2 / 73) ، و "مجموع الفتاوى" (5 / 371 و 21 / 50 و 23 / 111، 116-117، 125، 128، 131، 133).


قيّده ونقله /
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي .

4 / 3 / 1425ه