عن الحسن -رحمه الله- أن عمر -رضي الله عنه- كان يقول:
"اللّهُمّ اجعل عملي صالحًا، واجعله لك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه
شيئًا". {رواه أحمد في "الزهد" (118)}



الاثنين، 16 مايو 2016

آداب وفوائد: فائدة فقهية: [كفارة النذر]



آداب وفوائد:

فائدة فقهية: [كفارة النذر]

 
 

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ؛ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ؛ فَلاَ وَفَاءَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ).  

"الصحيحة" (479).

{قَالَ شيخُنا الألباني (1 / الثاني / 863-864)}:

 وفي الحديث دليل على أمرين اثنين:

 الأول: أن النذرَ إذا كان طاعةً لله ؛ وجب الوفاء به ، وأن ذلك كفارته ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللَّهَ؛ فَلاَ يَعْصِهِ). متفق عليه.

والآخر: أن من نذر نذراً فيه عصيان للرحمن، وإطاعة للشيطان؛ فلا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة يمين، وإذا كان النذر مكروهاً أو مباحاً؛ فعليه الكفارة من باب الأولى، ولعموم قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:

(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) .

أخرجه مسلم {(1645)} وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو مخرج في"الإرواء" (8 / 210 / 2586).

وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء، إلا في وجوب الكفارة في المعصية ونحوها، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق؛ كما قال الترمذي (1 / 288) {(4 / 104) تحت حديث (1525) شاكر}، وهو مذهب الحنفية أيضاً، وهو الصواب؛ لهذا الحديث وما في معناه مما أشرنا إليه.

 

قيّده ونقله /
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي.
4 / 3 / 1425ه