وقت
الوتر إذا فات المرء أن يصليه بالليل
عَنِ
الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ :
"أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا
نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ ، فَقَالَ: ( إِنَّمَا الْوِتْرُ
بِاللَّيْلِ ) .
قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّي أَصْبَحْتُ
وَلَمْ أُوتِرْ ، قَالَ : (فَأَوْتِرْ)" .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"
(891) .انظر "الصحيحة" (1712) .
قَالَ
شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (4 / 289) :
وهذا
التوقيت للوتر ، كالتوقيت للصلوات الخمس ، إنما هو لغير النائم وكذا الناسي ، فإنه
يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت ، يصليه متى استيقظ ، ولو بعد الفجر ، وعليه
يحمل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل
في هذا الحديث : ( فَأَوْتِرْ ) بعد أن قال له : ( إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ
) ، وفي ذلك حديث صريح فانظره في "المشكاة"(1268) و"الإرواء"
(422) .
قُلتُ : الحديث الذي أشار إليه الشيخ في
"المشكاة" و"الإرواء" :
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ نَامَ
عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ) .
قال الشيخ في "المشكاة" (1 /
397) :
"رواه الترمذي مرسلاً وإسناده حسن
، ووصله الترمذي (2 / 330) بذكر أبي سعيد الخدري ، وإسناده ضعيف جداً ، لكنه عند أبي
داود (1431) بسند صحيح وسيأتي في الكتـاب - "المشكاة" - (1279) :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ
أَوْ نَسِيَهُ ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) .
وإسناده صحيح بخلاف إسناد الترمذي ، وكذا
ابن ماجه ، فإنه ضعيف" .
"المشكاة" (1 / 399) .
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي عن الحديث
: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ) :
"وَهَذَا أَصَحُّ
مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ" . - يعني حديث أَبِي سَعِيدٍ : (مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ
أَوْ نَسِيَهُ ...) - .
وقَالَ : "وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ
الْعِلْمِ بِالْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا يُوتِرُ الرَّجُلُ إِذَا
ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ"
. "جامع الترمذي" (2/330-331) .
قال أبو الفضل العراقي : "وَحَكَى
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّ وَقْتَهُ – أي : الوتر - يَمْتَدُّ
إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ . قَالَ : رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ :
"الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ" . وَرَوَى : "الْوِتْرَ بَعْدَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ" .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَحُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ قَالَ : وَقَالَ :
مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ وَرَخَّصَ
الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ..، وَقَالَ
أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَحُمَيْدَ الطَّوِيلُ إنَّ أَكْثَرَ وِتْرَنَا لَبَعْدَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ .
قُلْت : مَا حَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ صَحِيحٌ
عَنْهُ لُكْنَهُ يَرَى مَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقْتُ ضَرُورَةٍ
لَهَا ، وَكَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ ؛ فَإِنَّهُ سُئِلَ أَلَا يُوتِرُ الرَّجُلُ بَعْدَ
مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا يَنْبَغِي
لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ الْوِتْرِ حَتَّى يُصْبِحَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ : (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ
لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً
: (مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ)
.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ
امْتِدَادَهُ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ : وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ
لِهَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ مُخَالِفاً مِنْ الصَّحَابَةِ ؛ فَدَلَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى
أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي مُرَاعَاةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُرِيدَ بِهِ مَا لَمْ
يُصَلِّ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمَنْ قَصَدَهُ
وَاعْتَمَدَهُ ، وَأَمَّا مَنْ نَامَ عَنْهُ حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ وَأَمْكَنَهُ
أَنْ يُصَلِّيَهُ مَعَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَيْسَ مِمَّنْ أُرِيدَ
بِذَلِكَ الْخِطَابِ . انْتَهَى .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَفِيهِ
قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ ؛ هَذَا
قَوْلُ طَاوُسٍ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ : عَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ وَإِنْ
صَلَّى الْفَجْرَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ
يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلَ : عَنْ عَطَاءٍ
وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَنْ فَاتَهُ
الْوِتْرُ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ النَّافِلَةِ وَهَذَا قَوْلٌ خَامِسٌ . انْتَهَى
.
وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ
الظَّاهِرُ أَنَّهَا إنَّمَا هِيَ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ قَضَاءً ؛ وَمَا أَرَادَ قَائِلُوهَا
اسْتِمْرَارَ وَقْتِهَا إلَى ذَلِكَ الْحَدِّ أَدَاءً ، وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ
التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ مِنْهُمْ فَعِبَارَتُهُ مَحْمُولَةٌ
عَلَى ذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" .
انتهى من "طرح التثريب" (3/79-80) .
ونقل ذلك الشوكاني في "نيل الأوطار"
(3/47-47 "باب قضاء ما يفوت من الوتر") ، وقال :
"الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ
قَضَاءِ الْوِتْرِ إذَا فَاتَ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ
وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبَّاسٍ كَذَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ . قَالَ : وَمِنْ التَّابِعِينَ عَمْرُو بْنُ
شُرَحْبِيلَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْتَشِرِ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَمِنْ الْأَئِمَّةِ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْهَاشِمِيُّ وَأَبُو
خَيْثَمَةَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ : إلَى مَتَى يَقْضِي؟ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْوَالٍ
:
أَحَدُهَا : مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ
، وَهُوَ قَوْلُ : ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَمَكْحُولٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي خَيْثَمَةَ ؛ حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
نَصْرٍ عَنْهُمْ" .
إلى أن ختم الشوكاني الكلام فيه بقوله :
"ثَامِنُهَا : التَّفْرِقَة بَيْن
أَنْ يَتْرُكَهُ لِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ عَمْدا ، فَإِنْ
تَرَكَهُ لِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ؛ قَضَاهُ إذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ إذَا ذَكَر فِي
أَيِّ وَقْتٍ كَانَ ، لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَاسْتَدَلَّ
بِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا) ، قَالَ
: وَهَذَا عُمُومٌ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ نَافِلَةٍ ، وَهُوَ فِي
الْفَرْضِ أَمْرُ فَرْضٍ ، وَفِي النَّفَل أَمْرُ نَدْبٍ . قَالَ : وَمَنْ تَعَمَّدَ
تَرْكَهُ حَتَّى دَخَلَ الْفَجْرُ ؛ فَلَا يَقْدِر عَلَى قَضَائِهِ أَبَداً . قَالَ
: فَلَوْ نَسِيَهُ أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ أَبَداً مَتَى ذَكَرَهُ وَلَوْ
بَعْدَ أَعْوَامٍ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْأَمْرِ بِقَضَاءِ الْوِتْرِ عَلَى وُجُوبِهِ
، وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى النَّدْبِ" .
انتهى من "النيل" .
وقال الصنعاني في الحَدِيثِ : (مَنْ أَدْرَكَ
الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ) :
"وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا
يُشْرَعُ الْوِتْرُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَإِمَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ
؛ فَلَا ، إذْ الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ السُّنَّةُ
الْعُظْمَى حَتَّى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ . وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ
عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ بِالْفَجْرِ وَقْتُهُ الِاخْتِيَارِيُّ
، وَأَمَّا وَقْتُهُ الِاضْطِرَارِيُّ فَيَبْقَى إلَى قِيَامِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ،
وَأَمَّا مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ وَنَسِيَهُ فَقَدْ بَيَّنَ حُكْمَهُ الحَدِيثُ
- حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ حَيْثُ كَانَ نَائِماً
، أَوْ ذَكَرَ إذَا كَانَ نَاسِياً ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ
أَوْ نَسِيَهُ ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ نَامَ عَنْ الْفَرِيضَةِ أَوْ نَسِيَهَا ؛
أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الْقِيَاسِ أَنَّهُ
أَدَاءٌ كَمَا عَرَفْت فِيمَنْ نَامَ عَنْ الْفَرِيضَةِ أَوْ نَسِيَهَا" .
"سبل السلام" (2/33-34) عطا ،
و(2/403) الخولي .
كتبه /
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي .
5 / 8 / 1425هـ